![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||
04-23-2010, 10:55 PM
|
رقم المشاركة : 12 | |||
|
قص الشعر: السؤال: انتشر وباء الموضة في كثير من أنماط الحياة ، ومن ذلك ما يعرف عند النساء بتسريحة الشعر ، ويقتضي ذلك أن يجعد الشعر الناعم أو ينعم الشعر المجعد ، وأحياناً تقتضي الموضة قص الشعر ، وأحياناً يلف على هيئات مختلفة تلفت الأنظار ، فما قول سماحتكم في اتباع مثل هذه الموضة ؟ وما حكم قص الشعر ؟ الجواب: قضية اتباع الموضة – كما يقال – إنما هي إن دلَّت على شيء فإنما تدل على ما وصلت إليه الأمة من الضعف والهزيمة في مواجهة التيارات المختلفة الوافدة من هنا وهناك ، والتي طمَّت على ساحة الأمة الإسلامية ، في حين أن الأمة الإسلامية مطلوب من رجالها ونسائها أن يكونوا جميعاً أقوياء موصولين بالله سبحانه وتعالى ، لا ينبهرون بما يأتيهم من هنا وهناك ، وإنما يرتكزون على مؤسسات إيمانية قائمة ، تلكم المؤسسات هي العقيدة الصحيحة والأخلاق المرضية والفضائل التي يجب على كل من الرجل والمرأة أن يتحلى بها ، وعلى أي حال متابعة هذه التسريحة التي تأتي من هنا وهناك وتغيير خلق الله تبارك وتعالى بتغيير الشعر عن طبيعته كلٌ من ذلك إنما هو مخالفة صريحة لأمر الله ، ووقوع في شباك الشيطان ، عندما قال – فيما توعد به الجنس البشري- : { وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ }(الآية 119 من سورة النساء) ، فالتي خلق شعرها مجعداً أو خلق شعرها ناعماً عليها أن ترضى بقسمة الله لها ، ومن غريب ما وقع للناس في هذا العصر ، أن النساء أصبحن كثيراً ما يلهثن وراء ما عله الآخرون ، حتى فيما يخالف الجمال الطبيعي للمرأة ، إذ الجمال الطبيعي – مثلا – في شعر المرأة أن يكون فاحماً ، ونحن نجد الشعراء كثيراً ما تغزلوا بالشعر الأسود وعبروا عن سواد الشعر بالليل ، وعن جمال المرأة ما بين هذا السواد بأنه كالقمر في وسط ليل دامس ، ولكن صار الأمر بالعكس ، ونجد من الشعراء من يقول – أيضا – في التعبير عن حسن سواد الشعر : وما خضب الناس البياض لأنه *** قبيح ولكن أحسن الشعر فاحمه ولكنا الآن نجد المرأة التي شعرها أسود تحاول أن تشقره ، فتخرج بذلك عن الطبيعة ، وهذا أمر عجيب ، وهو دليل التأثر والانهزام أمام الآخرين ، فمثل هذه الأشياء جميعاً يجب على المرأة أن تتفطن لها ، على أن تقليد القوم الكافرين أيَّاً كانوا يهوداً أو نصارى أو ملاحدة إنما هو ناشئ عن ضعف القلوب وعن أمراض نفسية وعن اهتزاز العقيدة ، ولذلك جاء التحذير البالغ من موالاتهم ، لأن هذه التبعية العمياء ما هي إلا من دلائل هذه الموالاة ، إذ هي أقوى تجسيد لها ، لأن الإنسان من شأنه أن يحب دائماً تقليد من يعظمه في نفسه ويجلّه في قلبه ويكبر أفعاله ، تلكم هي طبيعة البشر ، والله تبارك وتعالى حذَّر من موالاة أولئك ، بل حذَّر في معرض هذا التحذير من الوقوع في الارتداد ، لأن هذه الموالاة تجر صاحبها شيئاً فشيئاً إلى أن يتفصى من الإسلام كله ويقع في الارتداد ، فالله تبارك وتعالى يقول : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُو اْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ) (الآية 51 من سورة المائدة) ، ثم أتبع ذلك قوله : {فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ فَعَسَى اللّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْح ِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ «52» وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُواْ أَهَـؤُلاء الَّذِينَ أَقْسَمُوا ْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَاسِرِينَ } ( 52-53 من سورة المائدة) ، وهذا دليل على أن الموالاة ناشئة عن مرض نفساني ، ثم حذَّر بعد ذلك من الارتداد عندما قال : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُم ْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ } (الآية 54 من سورة المائدة) ، فهذه التبعية التي تقع إنما هي تجسيد لهذه الموالاة المحرمة ، وهي التي لا تقف بصاحبها عند حد عندما يسترسل فيها حتى يقع في المحذور الأكبر وهو التفصي من الإسلام نهائياً والوقوع في الارتداد – والعياذ بالله - . السؤال: ما حكم الشرع في أخذ المرأة من شعرها أو حلقه ( القص ) ، وإذا كان الحكم المنع ، فما الدليل الشرعي الدال عليه . الجواب: شدد علماؤنا في قص المرأة شعرها أو حلقه وجعلوه كلحية الرجل ، ولا إخالهم في ذلك إلا أنهم نظروا إلى أن شعر المرأة من أتم زينتها ، فهو بمثابة التاج على رأسها ، وحلقه أو تقصيره تشويه لمنظرها وتبديل لفطرة الله فيها ، ويضاف إلى ذلك في هذا العصر أن قص المرأة شعرها عادة مستوردة من الغرب ، وتقليد الكفرة في عاداتهم أمر محظور شرعا ، هذا وأرى جواز أن تأخذ المرأة من أطراف شعرها لتسويته بقدر ما تأخذ منه عند تحللها من الإحرام ، والله أعلم . السؤال: شعر رأس المرأة هو تاجها وأساس جمالها في الماضي والحاضر ، وربما اختلف ذوق بعض الشباب من حيث استحبابهم للمرأة التي تأخذ من طول شعرها لا سيما من جانب الجبهة لتشكل ما يسمى بـ ( العرف ) . فما رأي سماحتكم في هذا ؟ الجواب: شعر المرأة كما قيل هو تاجها وهو مظهر جمالها ، ولذلك يجب أن تحافظ على هذا الجمال ، لأن الإسلام دين الفطرة ، وهؤلاء الذين يميلون إلى قص شعر المرأة قد فسدت أذواقهم نتيجة رغبتهم في تقليد الأجانب ، وقد خرجوا بذلك عن إطار الفطرة السليمة فلا عبرة بأذواقهم المنحرفة ، والإسلام إنما يحرص دائماً على اتباع سنن الفطرة ، ويحرص على الذوق السليم ، وعلى أن تبقى الأمور على طبيعتها ما لم تؤد إلى ضرر ، نعم لا مانع من أن تأخذ المرأة من أطراف شعرها كما أمرت بذلك فعلاً عندما تتحلل من إحرامها والله أعلم . السؤال: هل يجوز للمرأة أن تقص شعر رأسها ؟ وهل هو حرام أم مكروه أم ماذا ؟ علماً أنها تقصه لوحدها وفي بيتها دون الذهاب إلى ما يسمى ( بالكوافير ) ؟ وهل يجوز أن تقصه لسبب مرضي كتساقطه أو الحكة أو كان طويلاً جداً ؟ الجواب: قال العلماء شعر المرأة كلحية الرجل ، فإنه جمال لها وزينة ، وليس لها أن تبدل نعمة الله بتغيي ما حباها الله من زينة، على أنه كلما طال كان أجمل لها ، وإنما يجوز لها أن تأخذ من أطرافه للتحلل من الإحرام أو لتسويته إن لم يتساو ، ويجوز لها قصه لعذر شرعي كمرض والله اعلم . السؤال: ما حكم قص الشعر أو كيِّه إذا كانت المرأة ستحضر مناسبات غير أن هذه المناسبات هي وسط نسائي مسلم فقط ؟ الجواب: مهما كان من أمر فهي مأمورة بأن لا تبرز شعرها ، فما معنى قص الشعر لأجل حضور المناسبات ؟ إذ هي مأمورة أن تغطي شعرها حتى عند المسلمات لعدم أمنها أن توجد ما بينهن فاسقات والله أعلم . السؤال: نسب إليكم البعض أنكم أفتيتم بجواز قص أو حلق أو نتف ما بين الحاجبين أو أحد الأمور المذكورة فهل ذلك صحيح عنكم أو لا نرجو التوضيح ؟ الجواب: كلا إن هذه فرية اختلقها من اختلقها إذ ما كان لي أن أقول بجواز شيء من ذلك مع ثبوت الحديث بلعن النامصة والمتنمصة وما ذكر داخل النمص والله أعلم . السؤال: هل يجوز تقصير شعر الفتيات دون سن البلوغ ؟ الجواب: لا ينبغي ذلك لئلا يعتدنه إلى أوقات بلوغهن ، وإن كنا لا نقول بحرمته على غير البالغ والله أعلم . السؤال: هل يجوز للمرأة أن تأخذ شيئا من شعر رأسها ، بحيث يصل شعر الرأس بعد القص إلى فوق الأكتاف أو أسفل من ذلك بقليل ، وهل يصح لزوجها أن يطلب منها ذلك بحجة التزين له ؟ الجواب: لا تقص المرأة شعرها لغير ضرورة إلا من أطرافه والله أعلم . السؤال: أنا امرأة متزوجة وألبس الحجاب الشرعي والحمد لله ، إلا أني أعاني من تساقط الشعر ، فهل من رخصة في قص الشعر إلى الكتفين ، كذلك أنا ذات حاجب كثيف ومتصل ببعضه البعض ، أضف إلى ذلك وجود بعض الشعيرات على جانبي الحاجب ، فخل من حرج إذا ما قمت بقص الحاجب وإزالة تلك الشعيرات . الجواب: أما قص الشعر من أجل علاج تساقطه فلا مانع منه ، وأما الأخذ من شعر الحاجب فلا يجوز إلا لصرف الضرر ، وأما ما كان من غير الحاجبين فلا مانع من إزالته والله أعلم . السؤال: سماحة الشيخ إذا كانت امرأة يتساقط شعرها فهل يصح أخذ الأدوية لعلاج الشعر ؟ الجواب: نعم ، العلاج كله جائز ما لم يكن بحرام والله أعلم . السؤال: هل يجوز للفتاة أن تقص شعرها من الأمام " القصة " ليس بغرض وضعها عند الخروج ولكن في البيت؟ الجواب: في هذا تشبه بغير المسلمات وكفى به حجراً والله أعلم . السؤال: ما قولكم في إزالة المرأة لشعر وجهها وجسمها تزيناً لزوجها ؟ الجواب: لا مانع من ذلك إلا شعر الحاجبين ، فإنه لا يزال منه شيء والله أعلم . السؤال: ما حكم إزالة المرأة للشعر الذي ينبت في ساقيها بغزارة وهل يجوز للرجل إزالة الشعر من ساقيه كذلك ؟ الجواب: يجوز للمرأة أن تزيل شعر ساقيها وذراعيها ، وكذلك الرحل والله أعلم . السؤال: هل يجوز للمرأة إزالة شعر اليدين والرجلين وهل ينطبق ذلك على الفتاة غير المتزوجة ؟ الجواب: نعم يجوز لها ذلك قبل الزواج وبعده والله أعلم . السؤال: سماحة الشيخ تحتج كثير من النساء بعدم وجود أضرار ظاهرة من النمص ، فما الحكمة من تحريمه ؟ الجواب: الله تبارك وتعالى بين وجوب الاستسلام لأمره ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولم يدع مجالا للتردد في قبول أمر جاء من قبله أو جاء من قبل رسوله صلى الله عليه وسلم ، فإن الله عز وجل كرر في كتابه في أكثر من موضع : {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ } (النساء 59 ، النور 54 ، محمد 33 )، وبيَّن أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم تصديق لحب الإنسان لربه سبحانه وتعالى ، وسبب لنيله حب ربه ، فقد قال تعالى : {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} آل عمران 31 ، وبين أن المؤمن والمؤمنة لا يترددان قط في قبول ما جاء عن الله أو جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شعار أي تعلة من العلات ، بل لابد من أن يسلم لأمره تسليماً ، فقد قال تعالى : {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا} (الأحزاب 36) ، بل بين الحق تبارك وتعالى أن المسلم لا يمكن أن يصل إلى درجة الإيمان قط حتى يسلِّم لما جاء من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ، محكماً إيَّاه في كل شيء ، من غير أن يجد في نفسه حرجاً ممن قضى به الرسول صلى الله عليه وسلم ، فقد قال سبحانه : { فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا } (النساء 65) ، وأمر مع التنازع والاختلاف في أي شيء كان أن يكون الاحتكام إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حيث قال : { فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً } (النساء 59) ، كل ذلك يؤكد وجوب الاتباع ، والإنسان لا يدري بضرره من نفعه ، لأنه لا يستطيع أن يحيط بكل شيء ، والناس يكتشفون يوماً بعد يوم الكثير الكثير من المضار التي لم يكونوا يتصورونها من قبل ، وكثير من أسرار التشريع يكتشف يوماً بعد يوم ، وما على الإنسان إلا أن يسلم تسليماً لأمر الله سواء اكتشف ذلك أم لم يكتشف والله أعلم . السؤال: هل يجوز قص شعر الحواجب والساقين واليدين في المرأة والرجل ؟ الجواب: أما الحاجبان فلا للنهي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بل النهي والوعيد وصل إلى حد اللعن : << لعن الله النامصة والمتنمصة >> –رواه الإمام الربيع- ، أما شعر الساقين وشعر الصدر وشعر الوجه مثلا فلا حرج في ذلك والله أعلم . السؤال: ما حكم نتف العروس حاجبيها ووضع المساحيق على وجهها للتجمل في ليلة عرسها ؟ الجواب: أما نتف المرأة حاجبيها فحرام ، لأنه النمص المنهي عنه والملعونة فاعلته ، بنص الحديث : أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس –رضي الله عنهم- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : << لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن >> – تقدم تخريجه- ، وأما تجميل الوجه بالزينة التي لم تشبها نجاسة من غير أن تكشفه للأجانب من الرجال فلا حرج فيه والله أعلم . السؤال: هل يجوز للمرأة إزالة الشعر الزائد فوق الحاجبين دون تغير شكلهما حتى تزداد المرأة جمالاً في نظر زوجها ؟ الجواب: إن كان الشعر المزال من نفس شعر الحاجبين فلا تجوز إزالته ، وإن كان من غير شعر الحاجبين فلا مانع منه والله أعلم . السؤال: هل يجوز تشقير شعر الحواجب دون إزالته ؟ الجواب: التشقير آفة جاءت بسبب حب اتباع الغرب والانبهار بحالة المرأة الغربية فهو غير جائز والله أعلم . السؤال: هل يجوز تزيين اللحية في شهر رمضان المبارك في وقت النهار ، حيث أن متطلبات العمل توجب علينا تزيينها . الجواب: ما المراد بالتزيين ؟ ، فإن كان المراد به التسريح فهو جائز في نهار رمضان وغيره ، والله أعلم . السؤال: هل يجوز حلق شعر الإبط بدل النتف ؟ الجواب: نعم يجوز ذلك ، والنتف خير من الحلق والله أعلم . السؤال: سماحة الشيخ إذا ابتليت المرأة بالصلع فهل يجوز لها أن تستخدم شعراً صناعياً ثابتاً والذي يعرف بالباروكة ؟ الجواب: لئن كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : << لعن الله الواصلة والمستوصلة >> فكيف بالباروكة التي هي أشد فتنة وأشد تغريراً ، ونحن نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة تستأذن في ابنتها أصيبت بالحصبة فتمزق بسبب ذلك شعرها في أن تصل هذا الشعر بشيء فمنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ، فكيف بما زاد عليه ؟ ، والله أعلم . السؤال: الشعر الذي تقصه المرأة هل يعتبر عورة بعد قصه ؟ الجواب: نعم عليها ستره ، كما أن شعر أي عورة يجب ستره عن الإبداء سواء كان شعر رجل أو امرأة والله أعلم . |
|||
|
04-23-2010, 10:56 PM
|
رقم المشاركة : 13 | |||
|
استعمال العطور : السؤال: امرأة ضيفت امرأة وقامت بعد ذلك بتقديم العطور لها ، عند نهاية الجلسة وعودة تلك المرأة إلى منزلها فهل على المرأة المضيفة إثم في تقديم العطور لها ؟ الجواب: إن كانت المرأة تمر على رجال يشمون ريحها فهما مشتركتان في الإثم ، وإن كانت آمنة من أن يشم أحد من الرجال ريحها فهما سالمتان ، والله أعلم . السؤال: هل في وضع قليل من العطر عند الخروج شيء من الحرمة وذلك لمنع رائحة الجسم من الظهور ؟ الجواب: إن كانت رائحة الطيب لا تظهر فلا حرج والله أعلم . السؤال: امرأة تتعطر وتتزين وأسفل الكعبين خال من الثوب ، والزوج راض على ذلك ، فما حكمه ؟ . وهل يعتبر ديوثا ؟ وما حكم الديوث ؟ الجواب: إن كانت تتعطر عندما تخرج من البيت وتلقى الرجال فذلك لا يجوز ، وكذلك إظهار شيء من ساقها ولو من أسفل ، واقل ما يقال في الزوج – إن رضي بذلك – أنه مقر للمنكر ، والساكت عن المنكر ملعون ، والله أعلم . السؤال: ما حكم الإسلام في إخراج العطر للضيوف ( النساء ) ؟ الجواب: المرأة منهية عن الطيب عندما تخرج من بيتها لئلا يشم ريحها الرجال ، وعليه فإن كن يخرجن إلى الطرق حيث يصادفن الرجال فلا يجوز إخراج الطيب لهن ، لما في ذلك من العون على المعصية ، والله أعلم . السؤال: هل يجوز وضع قليل من العطر ( الروائح ) عند الخروج لمنع رائحة الجسم من الظهور ؟ الجواب: إن كانت رائحة الطيب لا تظهر فلا حرج والله أعلم . السؤال: إذا خرجت المرأة متعطرة من بيتها مباشرة إلى سيارة زوجها ثم إلى نساء لزيارتهن والرجوع مع الزوج أيضا ، فهل يثبت عليها حكم من خرجت متعطرة على غير هذه الصفة ؟ الجواب: إن كانت لا يشم الرجال الأجانب ريحها فلا حرج في ذلك والله أعلم . الوسم : السؤال: هل يجوز الوسم للعلاج من الأمراض ؟ الجواب: إن كان فيه شفاء تلك العلة فنعم والله أعلم . السؤال: إذا كان التوأمان متماثلين لدرجة يصعب معها التمييز بينهما على غير والدتهما فهل يجوز وسم أحدهما بعلامة تميزه عن الآخر ؟ الجواب: إن كان الوسم غير مؤثر في جسدهما إنما هو في الشكل الذي يلازمه أي في المظهر الخارجي فلا بأس به أما التأثير في الجسم فهو من تبديل خلق الله المنهي عنه فلا أقوى على إباحته اللهم إلا إن كانت ضرورة لا محيص عنها والضرورة تقدر بقدرها والله أعلم . الزينة المباحة والمحرمة : السؤال: ما هو العمل بالفتوى عند أصحابنا في تفسير قوله تعالى : {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنّ}(النور: من الآية31) ، وما الزينة المقصود بها في الآية الكريمة ، وهل هناك خصوصية لبعض الأولياء بالتمتع بالزينة أو النظر إليها دون بعض . الجواب: المراد في الآية الكريمة بالزينة كل ما تتجمل به المرأة من حلي وغيره ، فهي مأمورة بستر ذلك ، وإنما يباح لها إبداء مطلق زينتها لزوجها ، كما يباح لها إبداء ما كان من الزينة في غير الأعضاء التي يمنع من إبدائها كالأسورة لذوي محارمها من آباء وأبناء وغيرهم كما ذكروا في الآية ، وكذلك النساء المسلمات ، والله أعلم . السؤال: سماحة الشيخ لقد تكرمتم – رعاكم الله – بتبيين الحق لنا حول ما تفشى في مجتمعاتنا من أنواع الزينة التي لا تتفق ومقتضيات الدين الحنيف ، ومن المعروف أن الزينة من مظاهر الإسلام التي يحرص عليها ، فنود من سماحتكم لملمت أطراف الحديث بتبيين حدود وضوابط الزينة الشرعية للمرأة ؟ الجواب: الزينة لم تحرم على الإطلاق ، إذ الله تبارك وتعالى علم ما في نفوس عباده مما فطرهم عليه ، وقد فطر الناس على حب الزينة ، والنساء بطريقة خاصة فطرن على حب الزينة ، فالمرأة لم تمنع من الزينة ، وإنما منعت من الإغراء بها ، فهي لها أن تبدي مطلق زينتها لشخص واحد ، هذا الشخص هو الذي تحرص المرأة على أن تأسر قلبه وأن تستبد بهواه وهو الزوج ، ومع ذلك أيضاً يباح لها أن تبدي من الزينة ما لم يكن خارجاً عن حدود الاعتدال لذوي المحارم منها ، لأن مما فطر عليه الناس أن لا يتأثر الرجل بذات محرمه ،هذا هو الذي ينبغي أن يكون في قرارة كل نفس ، ومع هذا أيضاً تتجنب المرأة في زينتها ما يؤدي إلى التشبه بالنساء الكافرات ، ففي هذا التشبه اهتزاز للإيمان وتقويض لصرحه ، وقد يؤدي ذلك إلى التفصي منه نهائياً ، وهذا عين المحذور ، ونسأل الله تبارك وتعالى السلامة . السؤال: ما الحكمة من عدم إبداء المرأة زينتها لامرأة أخرى ؟ الجواب: عدم إبداء الزينة لا يشمل المرأة المؤمنة العفيفة ، وإنما المرأة الفاجرة أو المرأة الكافرة ، خشية أن تصفها للرجال ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : << لا تنعت المرأة المرأة لزوجها كأنما ينظر إليها >>. رواه أبو داود . السؤال: عن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الحديث عن أهل النار ذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ، فما تفسيركم لمفردات هذا الحديث الشريف ؟ الجواب: الحديث الشريف يدل على وضعية تصل إليها المرأة في هذه الأمة ، وهذه الوضعية لم يشهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما قالها لما عرفه من نبأ الغيب بما أوحاه الله تبارك وتعالى إليه ، فالحديث في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : << صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما بعد ، رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة >>. رواه مسلم ، فهذا الحديث الشريف يدل على أن هذه الأمة سترزأ بالانحراف كما رزئت به الأمم الأخرى، بعض هذا الانحراف يكون بدافع من حب السلطة وخدمة المتسلطين ، وذلك ما أشار إليه الحديث بقوله << رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس >>، والمقصود بذلك : أولئك الجلادون الذين لا يبالون بما ينزلونه على ظهور الناس من العذاب ، هؤلاء هم من أهل النار – والعياذ بالله - ، وكذلك نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ، وجاء في الحديث << لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا >> فهذا الحديث الشريف يدل – كما ذكرت – على ما وصلت إليه المرأة من التفنن في محاولة إغراء الرجل بالوقوع في معصية الله والخروج عن حدود الله ، بحيث يلبسن من الكسوة ما يجعلهن في حكم العاريات ، إما لأن الكسوة شفافة لا تستر محاسنهن ولا تواري ما تجب مواراته ، وإما لأن الكسوة ضيقة بحيث يتجسد الجسد بمفاتنه تجسداً تاماً ، فهن على كلا الأمرين مغريات ، وهن مائلات بتغنجهن وتكسرهن ، ومميلات لأنهن يملن قلوب الرجال الضعاف إليهن ، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ، وذلك بما اخترعنه من أنواع تصفيف الشعر الذي ظهر حقاً في هذه الأمة كما ظهر في الأمم الأخرى ، فكثير من النساء اللواتي خرجن عن حدود الله وتبرجن تبرج الجاهلية ونبذن الحجاب اشرعي وقعن في ذلك ، بحيث يصففن شعور رؤوسهن فيكون الشعر كأنه برج على الرأس ، هذه الطريقة هي التي يشير إليها الحديث الشريف ، والمرأة التي تفعل ذلك لا تدخل الجنة ولا تجد ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا – كما جاء في الحديث الشريف - ، وذلك وعيد لهن بسبب وقوعهن في هذا الأمر الخطير ، نسأل الله تعالى العافية لنا جميعاً منه والله تعالى ولي التوفيق . السؤال: ما حكم المرأة التي تظهر جزءً من رأسها أمام الأجانب وما حكم صلاتها بهذه الهيئة ؟ الجواب: عصت بذلك ربها ، وإن صلت كذلك فلا صلاة لها ، والله أعلم . السؤال: هل يقاس حمل ساعة الذهب إذا حملت على أنها محمولة للحفظ لا للزينة واللباس على حمل السلاح كالخنجر والسيف وهل تحمل الخنجر على السيف ؟ الجواب: الساعة والخنجر لباس والعرف شاهد على ذلك ، إذ لا يقال حمل الساعة إذا وضعها في موضعها من اليد ، بل يقال لبس ، وكذا لا يقال حمل الخنجر إذا تمنطق بها ، على أنني لا اعرف وجها يسوغ تحلية السلاح بالذهب ، فإن زينة الذهب حرام على الرجال في أي شيء كانت ، وقد ثبت في الذهب والحرير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : << هذان محرمان على رجال أمتي >> تقدم تخريجه . ولم يقيد الحرمة بشيء دون غيرها ، بل هو على عموم فيشمل السلاح والحلي والساعة والمفاتيح والآنية وغيرها ، لا يقال بأن هذا منتقض باستعمال الدنانير الذهبية في النقد ، لأنا نقول إن ذلك ثابت تخصيصه بالسنة والإجماع ، وما عدا المخصص فهو باق على الحرمة لبقائه في حكم العموم ، على أن النقدية هي الأصل في منفعة الذهب ، واسمع إلى ما يقوله العلامة المحقق نور الدين السالمي –رضي الله عنه - : " وأنا أعلم قطعا أن حامل الذهب في سيفه أو مديته أو ساعته لم يحمله لأجل حفظه ، لأنه لو شاء الحفظ لجعله في بيته حيث يأمن عليه ، فأما الآن وقد جعله في سلاحه وآلته فما هو إلا متزين به ، فليتق الله عبد حرّم الله عليه الزينة بالذهب ثم يراها عليه " ، والله أعلم . السؤال: ما حكم قلادة على طفلة مكتوب عليها آية الكرسي يتم الدخول بهذه الطفلة إلى الحمام ، وقد تلمس هذه القلادة من قبل أم الطفلة وهي حائض أو نفساء ؟ الجواب: في مثل هذه الحالة يجب الاحتياط ويجب فسخها عنها والله أعلم . السؤال: ما حكم استخدام المرأة لأدوات الزينة للشعر ( ماسك الشعر ) التي بها مجسمات لطيور أو حيوانات أو إنسان ، سواء كانت طفلة صغيرة أو امرأة ؟ الجواب: لا يجوز اتخاذ الصور المجسمة لذوات الأرواح لحديث << لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب >> رواه الإمام الربيع رحمه الله . وحديث << إن أصحاب هذه الصور ليعذبون بها يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم >> والله أعلم . السؤال: هل يجوز تقريب الأسنان المتفرقة إذا كان منظرها مشوهاً ؟ الجواب: إن لم يكن ذلك يتوقف على خلعها ولا يؤدي إلى تبديل خلق الله فلا مانع منه والله أعلم . السؤال: ما حكم زراعة الأسنان زرعا لا تركيبا على كافة أنواعها ، وإذا مات الإنسان وهي فيه كيف يفعل بها ، سواء أكانت مزروعة أم مركبة . الجواب: لا مانع من زرعها إن تأتى ذلك ، فإن أمكن نزعها بعد موته نزعت وإلا دفنت معه ، والله أعلم . السؤال: سماحة الشيخ ما حكم إجراء العمليات الجراحية التجميلية كتقويم الأنف أو تقويم الأسنان لإضفاء مظهر جميل على صاحبه ؟ الجواب: ما كان تغييراً لخلق الله فهو غير جائز ، أما إذا كان الإنسان مصاباً بآفة أدت به إلى شيء من التغيير في طبيعة أنفه أو طبيعة أسنانه أو أصيب بحادث أدى به إلى ذلك فلا مانع من ذلك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لعرفجة أن يصنع أنفاً من الفضة ، فلما نتنت أباح له أن يصنع أنفاً من الذهب عندما قطعت أنفه والله أعلم . السؤال: سماحة الشيخ هناك نوع من العدسات تعرف بالعدسات التجميلية الملونة تستخدمها المرأة من أجل تغيير ألوان عينيها كيف ما شاءت ، علماً بأن هذه العدسات تسبب أضراراً لشبكية العين ، كما أن سعرها مرتفع ، فما حكم استخدامها ؟ الجواب: هي محرمة لكلا السببين ، لأن فيها تغييراً لخلق الله ، ولأنها أيضاً تؤدي إلى الإضرار ، وكل ما أضر بالإنسان عليه أن يتقيه والله أعلم . السؤال: ما قول سماحتكم في ما ظهر أخيراً ، وهي عملية شفط الدهون من أجزاء مختلفة من الجسم بقصد التزين للزوج والمحافظة على الشباب بواسطة عملية جراحية ، وفي أحيان تعود هذه الدهون فتعاد العملية مرة أخرى ، مع العلم أن هذه العملية للجمال فقط ، وليس لها أي علاقة بالصحة ، فما حكم هذه العملية ؟ الجواب: الدهون ينبغي أن تكافح بطريقة أخرى غير العملية ، لان العملية نفسها خطيرة ، وقد تسبب مضاعفات في الجسم ، وإنما تكافح الدهون بالحركة وبالعمل ، فالمرأة عندما كانت غير متوانية عن العمل ومهتمة به كانت صحيحة الجسم ، وكانت محافظة على الرشاقة ، ومحافظة على كل ما فيه خيرها ومصلحتها ، وإنما الترف هو الذي أدى إلى هذه المشكلات كلها والله أعلم . |
|||
|
04-23-2010, 10:57 PM
|
رقم المشاركة : 14 | ||||||
|
|
||||||
|
04-24-2010, 04:27 PM
|
رقم المشاركة : 15 | |||
|
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ... |
|||
|
![]() |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| محمد , لسماحة , الأعراس , الخليلي , الحين , الشيخ , السيئة , ein , بن , حمد , فتاوي |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
هذا الموقع يستخدم منتجات MARCO1

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |